3،2 - فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ
اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) :
المعنى: فإِذا شارف المطلقات آخر العدة، وأَصبحن على وشك الانتهاءِ منها فأَنتم معهن بالخيار فيما بقي من زمن العدة إِن شئتم فأَمسكوهن بحسن معاشرة واتفاق لائق وود خالص وإِن شئتم ففارقوهن بإِيفاءِ الحق، واتقاءِ الضرر مثل أَن يراجعها المراجعة ثم يطلقها تطويلًا للعدة (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) عند المراجعة أَو الفرقة قطعًا للتنازع، ومنعًا للشقاق. وهذا الأَمر للندب نظير وقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ) ويروى عن الشافعي وغيره أَن قال بالوجوب عند الرجعة: (وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ) بأَن تجعلوها لوجهه خالصة لا للمشهود عليه ولا لغرض من الأَغراض سوى إِقامة الحق، ونصره العدل، ودفع الضرر.