فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 413841 من 466147

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ (33) قال ابن عباس وعطاء لا تبطلوها بالشك والنفاق أو العجب وقال الكلبي بالرياء والسمعة وقال الحسن بالمعاصي والكبائر وأخرج ابن أبي حاتم ومحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن أبي العالية قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون انه لا يضرّ مع لا إله إلا الله ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل فنزلت هذه الآية فخافوا ان يبطل العمل بالذنب وكذا ذكر البغوي عنه وقال مقاتل لا تمنّوا على رسول الله بإسلامكم فتبطل أعمالكم.

(مسألة) من شرع في صلوة أو صوم أو حج أو عمرة أو غير ذلك تطوعا يجب عليه الإتمام ولا يجوز له الإفساد في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة الا بعذر كذا ذكر صاحب الهداية والقدورى وغيرهما - وهل الضيافة عذر لافطار الصوم تطوعا قيل نعم وقيل لا وقيل عذر قبل الزوال لا بعده الا إذا كان في عدم الفطر عقوق الوالدين فإن أفسد الصلاة أو الصوم بعد الشروع تطوعا يجب عليه القضاء عند أبي حنيفة وعند مالك وفى رواية المنتقى عن أبي حنيفة يباح للمتطوع بالصوم الإفطار بغير عذر ويجب عليه القضاء وقال الشافعي وأحمد يجب في العمرة والحج الإتمام والقضاء ان أفسد بخلاف الصلاة والصوم وغيرهما من النوافل فإنه يستحب عندهما الإتمام وله قطعهما ولا قضاء عليه - لنا هذه الآية فإنها وإن كانت واردة في النهي عن إبطال العمل بالشك والنفاق أو بالمعاصي أو بالرياء والسّمعة والعجب لكنها بصيغتها يعم الإبطال قبل إتمامها بالإفساد لأن القدر المودي قربة وعمل وكذا بعده بفعل ما يحبطه من الكبائر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت