فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 248303 من 466147

وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذه الترجمة الي لم يأت البخاري بحديث يطابقها ما نصه: كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفرقة بين الإبل والغنم ليست على شرطه ، ولكن لها طرق قوية ، منها حديث جابر بن سمرة عند مسلم وحديث البراء بن عازب عند أبي داود وحديث أبي هريرة عند الترمذي ، وحديث عبد الله بن مغفل عند النسائي ، وحديث سبرة بن معبد عند ابن ماجه ، وفي معظمها التعبير بمعاطن الإبل. ووقع في حديث أبي هريرة عند الترمذي"أعطان الإبل". وفي حديث أسيد بن حضير عند الطبراني"مناخ الإبل"وفي حديث عبد الله بن عمرو ، عند أحمد"مرابد الإبل"فعبر المصنف بالمواضع لأنها أشمل ، والمعاطن أخص من المواضع ، لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاصة.

وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص بالمعاطن دون غيرها من الأماكن التي تكون فيها الإبل. وقيل مأواها مطلقاً ، نقله صاحب المغني عن أحمد - اه كلام ابن حجر.

وقال ابن حزم: إن أحاديث النهي عن الصلاة في أعطان الإبل متواترة بنقل تواتر يوجب العلم.

فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في صحة في أعطان الإبل.

فذهبت جماعة من أهل العلم إلى أنها لا تصح فيها ، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد وعليه جل أصحابه.

قال صاحب (الإنصاف) : هذا المذهب وعليه الأصحاب. وفي الفروع هو أشهر وأصح في المذهب. وقال المصنف وغيره: هذا ظاهر المذهب وهو من المفردات.

وممن قال بها القول (ان حزم) .

وذهب جمهور أهل العلم إلى أن النهي للكراهة ، وأنه لو صلى فيها لصحت صلاته. وقد قدمنا كلام أهل الأصول في مثل هذه المسألة.

اواعلم أن العلماء اختلفوا في علة النهي عن الصلاة في أعطان الإبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت