فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 940

قوله: (التقية إلى يوم القيامة) أي: ثابتة إلى يومها لا تختصّ بعهده {صلى الله عليه وسلّم} .

قوله: (ليس بشيء) أي: لا يقع طلاقه.

قوله: (وطأتك) أي: عقوبتك ، اهـ شيخ الإسلام.

4 ـ بابٌ إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ

قوله: (وقال بعض الناس فإن نذر المشتري الخ) حاصل كلام الحنفية أن بيع المكره منعقد إلا أنه بيع فاسد لتعلق حق العبد به ، فيجب توقفه إلى إرضائه إلا إذا تصرف فيه المشتري وتصرفًا لا يقبل الفسخ ، فحينئذ قد تعارض فيه حقان كل منهما للعبد حق المشتري وحق البائع يمكن استدراكه مع لزوم البيع بإلزامه القيمة على المشتري بخلاف حق المشتري ، فلا يمكن استدراكه مع فسخ البيع مع أنه حق لا يقبل الفسخ فصار اعتباره أرجح بخلاف ما إذا كان تصرفًا يقبل الفسخ فيجب مراعاة حق البائع عندهم وهذا الفرق منهم مبني على أن بيع المكره منعقد مع الفساد ، وهم يقولون به ، فالنزاع معهم في هذا الأصل ، وبعد تمامه ، أو تسليمه فالفرق مقارب غير بعيد نظرًا إلى القواعد ، والله تعالى أعلم.

7 ـ باب يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبهِ: إِنَّهُ أَخُوهُ ، إِذَا خَافَ عَلَيهِ القَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت