قوله: (قال الله تعالى: كيف يهدي الله قومًا) إلى آخر الآية نزلت في رهط أسلموا ، ثم ارتدوا ولحقوا بمكة ، اهـ شيخ الإسلام.
قوله: (بزنادقة) : بفتح الزاي جمع زنديق بكسرها ، وهو المبطن للكفر المظهر للإسلام.
قوله: (من بدل دينه فاقتلوه) شامل للرجل والمرأة ، وهو ما عليه الجمهور خلافًا لمن قال: أن المرتدة لا تقتل للنهي عن قتل النساء. وأجيب بأن ابن عباس راوي الحديث قد قال: تقتل المرتدة بل في حديث معاذ بسند حسن كما قال شيخنا وأيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد ، وإلا فاضرب عنقه ، وإيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت ، وإلا فاضرب عنقها ، وهو صريح في ذلك.
قوله: (قضاء الله ورسوله) بالرفع خبر مبتدأ محذوف ويجوز النصب بنزع الخافض ، أي: بقضاء الله ورسوله.
3 ـ باب قَتْلِ مَنْ أَبى قَبُولَ الفَرَائِضِ وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرِّدَّةِ
قوله: (ما هو إلا أن الخ) المستثنى منه محذوف ، أي: ليس الأمر شيئًا إلا علمي بأن أبا بكر محق ، اهـ شيخ الإسلام.
5 ـ بابٌ
قوله: (يحكي نبيًا) قيل: هو نوح.
قوله: (رب اغفر لقومي) قد يقال: كيف دعا لهم مع قوله: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارًا ويجاب بأنه دعا لهم فيما يتعلق به لا فيما يتعلق بالدين ، أو في وقت كان يرجو فيه إسلامهم ، وذلك في وقت يئس فيه منه.
6 ـ باب قَتْلِ الخَوَارِجِ وَالمُلحِدِينَ بَعْدَ إِقامَةِ الحُجَّةِ عَلَيهِمْ
رقم الجزء: 4 رقم الصفحة: 376
قوله: (باب قتل الخوارج) أي: الذين خرجوا عن الدين وعلى عليّبن أبي طالب في قصته مع معاوية. وقوله: والملحدين ، أي: المائلين عن الحق إلى الباطل.
وقوله: بعد إقامة الحجة عليهم ، أي: بإظهار بطلان دلائلهم.