قوله: (في تور) : بفتح الفوقية ، إناء من حجارة ، أو نحاس ، أو خشب ، وهو محمول على ما إذا لم يسكر فيوافق منطوق الترجمة خمرًا.
8 ـ بابُ تَرْخِيصِ النَّبِيِّ {صلى الله عليه وسلّم} في اْلأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْيِ
قوله: (في الجرّ) : بفتح الجيم جمع جرة ، وهو إناء يتخذ من فخار.
رقم الجزء: 3 رقم الصفحة: 579
قوله: (قال لا) أي: لأن حكمه كالأخضر ، وحينئذٍ فالوصف بالخضرة لا مفهوم له والنهي عن ذلك محمول على ما إذا صار المنتبذ خمرًا.
10 ـ بابُ البَاذَقِ وَمَنْ نَهى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ اْلأَشْرِبَةِ
قوله: (باب الباذق) : بفتح المعجمة ، وكسرها ما طبخ من عصير العنب.
قوله: (شرب الطلاء) : بكسر الطاء ما طبخ من عصير العنب حتى صار على الثلث وذهب ثلثاه.
قوله: (سبق محمد الباذق) بالنصب مفعول سبق ، أي: سبق حكم محمد {صلى الله عليه وسلّم} بتحريم الخمر تسميتهم إياها بالباذق وتغيير اسمها لا ينفعهم في تحريمها إذا أسكرت ، فليس التحريم منوطًا بالاسم حتى يكون تغييره مغيرًا للحكم بل بالإسكار.
قوله: (الحلال الطيب) يعني الباذق لأنه عصير العنب.
وقوله: قال أي: ابن عباس ليس بعد الحلال الخ ، أي: حيث تغير عن حاله إلى الخبيث.
12 ـ بابُ شُرْبِ اللَّبَنِ
قوله: (من النقيع) : بفتح النون موضع بوادي العقيق.
قوله: (ألا خمرته) أي: هلا غطيته. وقوله: تعرض بضم الراء وكسرها.
قوله: (اللقحة) : بكسر اللام أكثر من فتحها الناقة الحلوب. وقوله: الصفيّ ، أي: الكثيرة اللبن. وقوله: منحة ، أي: عطية ، اهـ شيخ الإسلام.
قوله: (فنهران في الجنة) هما السلسبيل والكوثر.
قوله: (أصبت الفطرة) أي: علامة الإسلام والاستقامة.
13 ـ بابُ اسْتِعْذَابِ المَاءِ