فهرس الكتاب

الصفحة 517 من 940

قوله: (في تور) : بفتح الفوقية ، إناء من حجارة ، أو نحاس ، أو خشب ، وهو محمول على ما إذا لم يسكر فيوافق منطوق الترجمة خمرًا.

8 ـ بابُ تَرْخِيصِ النَّبِيِّ {صلى الله عليه وسلّم} في اْلأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْيِ

قوله: (في الجرّ) : بفتح الجيم جمع جرة ، وهو إناء يتخذ من فخار.

رقم الجزء: 3 رقم الصفحة: 579

قوله: (قال لا) أي: لأن حكمه كالأخضر ، وحينئذٍ فالوصف بالخضرة لا مفهوم له والنهي عن ذلك محمول على ما إذا صار المنتبذ خمرًا.

10 ـ بابُ البَاذَقِ وَمَنْ نَهى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ اْلأَشْرِبَةِ

قوله: (باب الباذق) : بفتح المعجمة ، وكسرها ما طبخ من عصير العنب.

قوله: (شرب الطلاء) : بكسر الطاء ما طبخ من عصير العنب حتى صار على الثلث وذهب ثلثاه.

قوله: (سبق محمد الباذق) بالنصب مفعول سبق ، أي: سبق حكم محمد {صلى الله عليه وسلّم} بتحريم الخمر تسميتهم إياها بالباذق وتغيير اسمها لا ينفعهم في تحريمها إذا أسكرت ، فليس التحريم منوطًا بالاسم حتى يكون تغييره مغيرًا للحكم بل بالإسكار.

قوله: (الحلال الطيب) يعني الباذق لأنه عصير العنب.

وقوله: قال أي: ابن عباس ليس بعد الحلال الخ ، أي: حيث تغير عن حاله إلى الخبيث.

12 ـ بابُ شُرْبِ اللَّبَنِ

قوله: (من النقيع) : بفتح النون موضع بوادي العقيق.

قوله: (ألا خمرته) أي: هلا غطيته. وقوله: تعرض بضم الراء وكسرها.

قوله: (اللقحة) : بكسر اللام أكثر من فتحها الناقة الحلوب. وقوله: الصفيّ ، أي: الكثيرة اللبن. وقوله: منحة ، أي: عطية ، اهـ شيخ الإسلام.

قوله: (فنهران في الجنة) هما السلسبيل والكوثر.

قوله: (أصبت الفطرة) أي: علامة الإسلام والاستقامة.

13 ـ بابُ اسْتِعْذَابِ المَاءِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت