فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 940

قوله: (أفضل الصدقة ما ترك غنى) أي: ما يبقى لصاحبها عقبها غنى اليد أو غنى القلب. ولعله المراد بقوله: ما كان عن ظهر غنى ، أي: ما يبقى عقبه غنى يكون كالظهر لصاحبه يستند إليه ، ويعتمد عليه سواء كان غنى اليد أو غنى القلب ، والله تعالى أعلم اهـ سندي.

3 ـ بابُ حَبْسِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ قُوْتَ سَنَةٍ عَلَى أَهْلِهِ ، وَكَيَف نَفَقَاتُ العِيَالِ

قوله: (إن أبا بكر كذا وكذا) أي: منعكما ميراثكما منه {صلى الله عليه وسلّم} .

قوله: (وأمركما جميع) أي: مجتمع اهـ شيخ الإسلام.

4 ـ بابٌ وَقالَ اللّهُ تَعَالَى: {وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَينِ كامِلَينِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} إِلَى قَوَلِهِ: {بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}

قوله: (باب وقال الله تعالى: والوالدات الخ) في نسخة: باب {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} إلى قوله: {بصير} . قوله: (ضرارًا لها إلى غيرها) أي: منتهيًا إلى رضاع غيرها.

5 ـ بابُ نَفَقَةِ المَرْأَةِ إِذَا غابَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَنَفَقَةِ الوَلَدِ

قوله: (مسيك) : بكسر الميم ، وتشديد المهملة ، وبالفتح والتخفيف ، أي: بخيل.

وقوله: إلا بالمعروف ، أي: بين الناس أنه قدر الكفاية.

قوله: (عن غير أمره) أي: الصريح في القدر المنفق بل فهمت ذلك من القرائن ، ووقع في نسخة تقديم هذا الباب على الباب قبله.

6 ـ بابُ عَمَلِ المَرْأَةِ في بَيتِ زَوْجِهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت