فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 940

40 ـ بابٌ قَوْلُ اللّهِ تَعَالَى: {وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ}

قوله: (فيمن تزوج في العدة) أي: امرأة طلقها زوجها طلاقًا رجعيًا. وقوله: فحاضت عنده ، أي: عند الثاني. وقوله: ولا تحتسب به ، أي: بحيضها لمن بعده ، أي: للثاني بل تعتدّ عدّة أخرى له لتعدد المستحق. قوله: (وقال الزهري تحتسب) أي: فتكفي لهما عدّة واحدة. قوله: (يقال أقرأت المرأة الخ) غرضه أن القرء يستعمل بمعنى الحيض والطهر ، فهو من الأضداد لكن المراد بالقرء عند الشافعية: الطهر ، وهو ما احتوشه دمان ، أي: دما حيضتين أو حيض ونفاس.

وقوله: بسلا ، بفتح المهملة والتنوين ، أي: بغشا الولد ، اهـ شيخ الإسلام.

44 ـ بابٌ {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}

قوله: (ثم خلى عنها) بمعجمة ولام مشدّدة ، أي: تركها. وقوله: فحمي بكسر الميم. وقوله: أنفًا بفتح النون ، والفاء منونة ، يقال: حميت عن كذا حمية بالتشديد إذا أنفت منه ، وداخلك عار.

قوله: (وهو يقدر عليها) أي: على رجعتها قبل انقضاء عدّتها.

قوله: (التي أمر الله) أي: أمر ندب عند الشافعية.

46 ـ بابٌ تُحِدُّ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

قوله: (باب تحد المتوفى عنها زوجها الخ) تحدّ بضم التاء وكسر الحاء ، وبالفتح والضم ، يقال: أحدت المرأة على زوجها ، فهي محدة وحدّت فهي حادة إذا تركت الزينة اهـ شيخ الإسلام.

قوله: (اشتكت عينها) بالرفع على الفاعلية ، وبالنصب على المفعولية ، والفاعل مستتر ، أي: المرأة.

47 ـ بابُ الكُحْلِ لِلحَادَّةِ

رقم الجزء: 3 رقم الصفحة: 478

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت