تساووا في الفضائل ، وقيد بهذه الأمة احترازًا عن داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام ، فإنهما أكثر زوجات من النبى {صلى الله عليه وسلّم} ، فقد قيل: كان لداود تسع وتسعون امرأة ، ولسليمان ألف امرأة ثلثمائة حرائر ، والبقية إماء.
8 ـ بابُ ما يُكْرَهُ مِنْ التَّبَتُّلِ وَالخِصَاءِ
قوله: (ولو أذن له) أي: في ترك النكاح. وقوله: لاختصينا الأنسب لاختصى. والمراد لفعلنا ما يزيل الشهوة لا الخصاء حقيقة ، وهو انتزاع الانثيين لأنه حرام ، أو كان ذلك قبل النهي عنه ، ولو قال بدل لاختصينا لتبتلنا لما احتيج إلى ذلك لكنه عدل عنه إلى الاختصاء للمبالغة لأنه أبلغ من التبتل ، وهو الانقطاع من النساء ، لأن وجود الآلة لا ينافي استمرار وجود الشهوة بخلاف الاختصاء اهـ شيخ الإسلام.
9 ـ بابُ نِكاحِ اْلأَبْكارِ
قوله: (في سرقة حرير) : بفتح السين والراء ، أي: قطعة منه.
قوله: (إن يكن هذا الخ) أي: ما رأيته وأتى بأن الدالة على الشك مع أن رؤيا الأنبياء وحي لاحتمال أنها كانت قبل النبوّة.
10 ـ بابُ الثَّيِّبَاتِ
قوله: (لا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن) أي: لا أتزوجهنّ لحرمتهن عليّ لأن بناتهن ربائب وأخواتهن أخوات زوجات.
قوله: (أمهلوا حتى تدخلوا ليلًا) لا يعارضه خبر لا يطرق أحدكم أهله ليلًا الآتي لأن هذا فيمن علم خبر مجيئه ليلًا ، وذاك فيمن قدم بغتة.
رقم الجزء: 3 رقم الصفحة: 421
قوله: (المغيبة) : بضم الميم ، وكسر المعجمة من غاب عنها زوجها من أغابت المرأة إذا غاب عنها زوجها اهـ شيخ الإسلام.
14 ـ بابُ مَنْ جَعَلَ عِتْقَ اْلأَمَةِ صَدَاقَهَا
قوله: (وجعل عتقها صداقها) هذا من خصائصهصلى الله تعالى عليه وسلم ، وحمله