فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 940

قوله: (باب تأويل قول الله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين) ذكر في هذا الباب حديث فمن أخذه بسخاوة نفس للتنبيه على أنه ينبغي للوارث أن يأخذ مال الموروث كذلك ، فيبدأ أولًا بحقوق الميت ولا يأخذه باشراف نفسه ، فيحبسه كله لنفسه أو للتنبيه على أن الموت ينبغي أن يهتم بأمر الدين ويقر به حتى لا يكون آخذًا للمال باشراف نفس ، وكذا ذكر فيه حديث كلكم راع للتنبيه على أن الوارث راع في مال الموروث أو الموروث راع في مال الدائن فلا بد لكل منهما من النظر والله تعالى أعلم. اهـ. سندي.

12 ـ باب هَل يَنْتَفِعُ الوَاقِفُ بِوَقْفِهِ

قوله: (باب هل ينتفع الواقف بوقفه) أي: إذا وقفه على نفسه ثم على غيره أو شرط لنفسه جزءًا معينًا أو يجعل للناظر على وقفه شيئًا ويكون هو الناظر ، والصحيح من مذهب الشافعية بطلان الوقف على النفس اهـ. قسطلاني.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 230

19 ـ باب ما يُسْتَحَبُّ لِمَنْ يُتَوَفَّى فَجْأَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ وَقَضَاءِ النُّذُورِ عَنِ المَيِّتِ

قوله: (باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة) أن يتصدقوا عنه نائب الفاعل ، ويحتمل أن ما موصولة مبتدأ ، ويكون قوله أن يتصدقوا عنه خبره ، ويحتمل أنها استفهامية ، ويكون قوله أن يتصدقوا جوابًا بتقدير هو اهـ. سندي.

23 ـ باب وَما لِلوَصِيِّ أَنْ يَعْمَلَ في مالِ اليَتِيمِ ، وَما يَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ

قوله: (أن يصيب من ماله إذا كان محتاجًا بقدر ماله) قال القسطلاني: ـ بكسر اللام في الموضعين ـ أي مال اليتيم قلت: لو جعلت اللام في الثاني جارة أي بقدر ما للولي من الأجرة بالمعروف على أن ما موصولة والجار والمجرور صلة لها كان أجود معنى والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت