قوله: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ، وكانا جميعًا الخ) هذه الرواية صريحة في خيار المجلس قالعة لحمل التفرق على التفرق بالأقوال على أن الحمل على التفرق بالأقوال غير ظاهر بوجوه منها ما ذكر الأبي فقال حمل التفرق على أنه بالأبدان أظهر من حمله على التفرق بالأقوال والعمل بالظاهر أولى ، وأيضًا فالمتساويان ليس بينهما عقد ، فالخيار ثابت لهما بالأصل اهـ سندي.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 3
49 ـ بابُ ما ذُكِرَ فِي الأَسْوَاقِ
قوله: (سموا باسمي الخ) ، وذلك لأنه لا يخاف أذاه من جهة المشاركة في الاسم لأنه لا
يحل أن ينادي باسمه صلى الله تعالى عليه وسلم لقوله تعالى: {لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضًا} بخلاف الكنية ، فالمشاركة فيها قد تؤدي إلى أذاه والله تعالى أعلم. اهـ. سندي.
قوله: (فجلس بفناء بيت فاطمة) عطف على مقدر أي: ثم رجع فجلس ، وقوله: فحبسته شيئًا أي حبسًا قليلًا أي: حينًا قليلًا.
50 ـ بابُ كَرَاهِيَةِ السَّخَبِ في السُّوقِ
قوله: (يا أيها النبي الخ) لعله يكون حكاية عما أنزل الله تعالى عليه في القرآن أو غيره إذ
لا يمكن الخطاب معه صلى الله تعالى عليه وسلم في التوراة حين أنزلت التوراة والله تعالى أعلم. قوله: (ويفتح بها) أي: بهذه الكلمة أو بتلك المسألة بعد أن تصير مستقيمة أو بإقامتها اهـ. سندي.
53 ـ بابُ بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِيِّ {صلى الله عليه وسلّم} وَمُدِّهِمْ