قوله: {أَوْ عَلَى سَفَرٍ} أي ملتبساً به قوله: (في الحالين) أي المرض والسفر وهذا ظاهر بالنسبة للمرض ولا للسفر، فإن المسافر يباح له الفطر وإن لم يجهده بالصوم، لكن الصوم أفضل له في هذه الحالة، ولا فرق في السفر بين كونه براً أو بحراً.
قوله: {أُخَرَ} بالجمع صفة لأيام ممنوع من الصرف للوصفية والعدل، ولم يقل أخرى مع صحته لتوهم كونه صفة لعدة مع أنه ليس مراداً.
قوله: (لا يرجى برؤه) أي كمرض القصبة والجذام.
قوله: (هي) {طَعَامُ} أشار بذلك إلى أن فدية بالتنوين وطعام خبر لمبتدأ محذوف بيان لفدية.
قوله: (وفي قراءة بإضافة فدية) أي مع جمع مسكين، وأما الأولى ففيها وجهان الإفراد والجمع.
قوله: (وقيل لا غير مقدرة) هذا مقابل ما حل به المفسرد، فعلى الأول الآية محكمة، وعلى الثاني منسوخة.
قوله: (بتعيين الصوم) أي ولا يقبل منه فدية بعد ذلك والتارك له جحداً كافر أو كسلاً يؤخر لمقدار النية قبل الفجر فإن لم ينو قتل حداً.
قوله: (خوفاً على الولد) أي فإنهما يقضيان ويفتديان. وأما على أنفسهما فقط للولد فإن عليهما القضاء لا غير.
قوله: (بالزيادة على القدر المذكور) أي بأن زاد على المذكور وفي عدد المساكين.
قوله: (مبتدأ) أي مؤول بمصدر تقديره صيامكم.
قوله: (فافعلوه) قدره إشارة إلى أن جواب الشرط محذوف.
{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}
قوله: {شَهْرُ رَمَضَانَ} خبر لمبتدأ محذوف قدره المفسر بقوله تلك الأيام، واعلم أن أسماء الشهور أعلام أجناس ورمضان ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون لأنه من الرمض وهو الأحراق لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها وسمي الشهر شهراً لاشتهاره لمنافع الناس في دينهم ودنياهم، وسيأتي أيضاحه في قوله تعالى: