والظهار ، والإيلاء لا تقع إلا على زوجة ثابتة النكاح يحل للزوج جماعها ، وما يحل من امرأته ، إلا أنه محرم الجماع في الإحرام والمحيض ، وما أشبه ذلك حتى ينقضي.
الأم (أيضاً) : من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه:
أخبرنا الربيع بن سليمان قال:
قال الشَّافِعِي - رحمه الله -: قال اللَّه تبارك وتعالى:
(الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) .
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فكل زوج جاز طلاقه ، وجرى عليه الحكم ، من بالغ غير مغلوب على عقله ، وقع عليه الظهار ، سواء كان حراً أو عبداً ، أو من لم تكمل فيه الحرية ، أو ذمياً ، من قِبَلِ أن أصل الظهار كان طلاقَ الجاهلية ، فحكم اللَّه تعالى فيه بالكفارة ، فحرّم الجماع على التظاهر بتحريمه للظهار حتى يكفر ، وكل هؤلاء ممن يلزمه الطلاق ، ويحرم عليه الجماع بتحريمه إذا كانوا بالغين ، غير مغلوبين على عقولهم.
الأم (أيضاً) : الأيمان والنذور والكفارات في الأيمان:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقول اللَّه تعالى:
(وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا) الآية.
ثم جعل فيه الكفارة.
قال الله عز وجل: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا).
الأم: الظهار: