فلم توجد الإباحة من لفظ (أو) ولا من معناها ولا تكون أو قط للإباحة، وإنما أخذت من لفظ الأمر الذي هو للإباحة ويدل على هذا أن القائلين بأنها للإباحة يلزمهم أن يقولوا إنها للوجوب إذا دخلت بين شيئين لا بد من أحدهما نحو قولك للمكفر:
أطعم عشرة مساكين أو اكسهم فالوجوب هنا لم يوجد من أو وإنما أخذ من الأمر فكذا جالس الحسن أو ابن سيرين. انتهى انتهى {مصباح التفاسير، لابن القيم} ...