يكن له ذرع قال ما كنا نسئلهم عن ذلك - ثم انطلق الراوي إلى ابن أبى أبزى فقال مثل ما قال ابن أبى اوفى - ولما كان جواز السلم على خلاف القياس اقتصر على مورد النص وهو المؤجل فلا يجوز السلم حالا عند أبى حنيفة ومالك وأحمد وقال الشافعي يجوز حالا بالطريق الأولى أو المساواة
قلنا انما أبيح على خلاف القياس لرفع حاجة الفقير العاجز حالا عن نفقة عياله القادر على المسلم فيه مالا وحاجة المشترى إلى الاسترباح لعياله وهو بالسلم أسهل إذ يكون المبيع في السلم نازلا عن قيمته في البيع غالبا وذا لا يكون الا بالتأجيل فليس الحال في معنى المؤجل - (مسئلة) اجمعوا على انه لا يجوز السلم الا فيما ينضبط في الذهن بذكر جنسه ونوعه وصفته وقدره - وعلى انه لا يجوز الا بذكر هذه الاربعة وذكر قدر الأجل حتى يتعين المبيع بقدر الإمكان ولا يقضى إلى المنازعة وايضا يشترط عند الجمهور معرفة قدر رأس المال خلافا لابى يوسف ومحمد فيما إذا عين رأس المال بالاشارة - قلنا ربما يوجد بعضها زيوفا ولا يستبدل في المجلس فلو لم يعلم قدره لا يدرى في كم بقي السلم وربما لا يقدر على المسلم فيه فيحتاج إلى رد رأس المال والموهوم في هذا العقد كالمتحقق لشرعه مع المنافى - وزاد