فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70270 من 466147

إِلى أَجَلٍ خرج منه ما كان حالا فانه لا حاجة إلى كتابته غالبا مُسَمًّى أي سمى مدته بالأيام أو الأشهر أو السنين حتى يكون معلوما - وإنما قيد به لأن البيع بثمن مؤجل والسلم لا يجوز ما لم يكن الأجل معلوما فان جهالته يفضى إلى المنازعة والأجل يلزم في الثمن في البيع وفي المبيع في السلم وفي النكاح وغير ذلك الا في القرض فلا يكون لصاحب الحق الطلب قبل محله ولا لمن عليه الحق المطل بعد محله - واما في القرض فلا يلزم الأجل بالتأجيل لأن الشرع اعتبره عارية كانّ المؤدّى عين المدفوع كيلا يلزم ربوا النساء - فهذه الآية بعبارته يشتمل البيع بثمن مؤجل والسلم وهو المعنى من قول ابن عباس اشهد ان السلف المضمون إلى أجل مسمّى قد أحله الله في الكتاب واذن فيه قال الله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ الآية - أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه على شرطهما عن قتادة عن أبى حسان الأعرج عنه ورواه الشافعي في مسنده والطبراني وابن أبى شيبة وعلقه البخاري والقياس يقتضى عدم جواز السلم لأنه بيع المعدوم إذا المقصود من البيع هو المبيع والثمن انما يكون وسيلة اليه فيكفى في الثمن وجوده الاعتباري وصفا ثابتا في الذمة واما المبيع فهو محل لورود البيع فانعدامه يوجب انعدام البيع ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك - لكن ترك هذا القياس لورود النصوص بإباحته وانعقاد الإجماع عليه - عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين وربما قال والثلاث فقال من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم - متفق عليه - وعن عبد الله بن أبى اوفى قال كنا نستسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب - رواه البخاري - وروى ابن الجوزي من طريق أحمد سالت ابن أبى اوفى هل كنتم تسلفون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البر والشعير والزيت قال نعم كنا نصيب غنائم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسلفها في البر والشعير والتمر والزيت فقلت عند من كان له زرع أو عند من لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت