ابو حنيفة شرطا سابعا وهو تسمية مكان التسليم إذا كان لحمله مؤنة - وقال باقى الائمة مكان التسليم متعين وهو مكان العقد - وايضا زاد أبو حنيفة شرطا ثامنا وهو ان يكون المبيع موجودا من وقت العقد إلى محله - وقال الجمهور لا يشترط ذلك بل يكفى وجوده عند محله - وجه قول الجمهور انه لم يرد هذا الشرط من الشرع والأصل العدم والعمومات كافية للاباحة - ووجه قول أبى حنيفة ما رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ له عن ابن إسحاق عن رجل نجرانى قلت لعبد الله بن عمر اسلم في نخل قبل ان تطلع قال لا قلت لم قال لأن رجلا اسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يطلع النخل فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام فقال المشترى أؤخرك حتى تطلع وقال البائع انما النخل هذه السنة فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للبائع أخذ من نخلك شيئا قال لا قال بم تستحل ماله اردد اليه ما أخذت منه ولا تسلموا في نخل حتى تبدأ صلاحها وأخرج البخاري عن أبى البختري - سالت ابن عمر عن السلم في النخل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نسأ بناجز - وسالت ابن عباس عن السلم في النخل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل - قلت وذلك الحديث فيه رجل نجرانى مجهول وابن إسحاق مختلف فيه والآثار لا يصلح حجة لكن قول أبى حنيفة أحوط في