فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52497 من 466147

وأخرج ابن جرير والزجاجي فِي أماليه عن قتادة فِي قوله {ورحمة} قال: هي رحمة رحم الله بها هذه الأمة أطعمهم الدية وأحلها لهم ولم تحل لأحد قبلهم، فكان فِي أهل التوراة إنما هو القصاص أو العفو ليس بينهما أرش، فكان أهل الإِنجيل إنما هو عفو أمروا به، وجعل الله لهذه الأمة القتل والعفو الدية إن شاؤوا أحلها لهم ولم يكن لأمة قبلهم.

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن شريح الخزاعي"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بقتل أو جرح فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالداً فيها أبداً".

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه {فمن اعتدى بعد ذلك} بأن قتل بعد أخذه الدية {فله عذاب أليم} قال: فعليه القتل لا يقبل منه الدية، وذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال"لا أعافي رجلاً قتل بعد أخذ الدية".

وأخرج سمويه فِي فوائده عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"لا أعافي رجلاً قتل بعد أخذ الدية".

وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن جرير ن الحسن فِي قوله {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} قال: كان الرجل فِي الجاهلية إذا قتل قتيلاً ينضم إلى قومه فيجيء قومه فيصالحون عنه بالدية، فيخرج الفار وقد أمن فِي نفسه فيقتله ويرمي إليه بالدية، فذلك الاعتداء.

وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة. فِي رجل قتل بعد أخذ الدية قال: يقتل، أما سمعت الله يقول {فله عذاب أليم} . انتهى انتهى. {الدر المنثور حـ 1 صـ 418 - 421}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت