فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 433773 من 466147

فأشبه أن يكون لما ترك إظهاره - في هذا الموضع - ورفع صار خبرًا

عن الملائكة المطهرين، فهذا أدل وأكثر، ولا أحتم به، لاحتماله

أن يكون نهيا على جواز رفع المضاعف - في موضع الجزم - كقوله

تبارك وتعالى: (وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا)

اتفق القراء على رفعه، فأحب أن لا يمس القرآن أحد - من

البالغين - إلا طاهرًا بطهارة الصلاة احتياطًا ولا أوجبه إيجابا، لما دللنا

عليه من إمكان الخبر في (لَّا يَمَسُّهُ) وفي"المكنون"، ولاتفاق

أهل الصلاة على إجازة مسه للصبيان، وهم غير متوضئين، ولو

توضأوا قبل يعقلون الوضوء ونيته ما طهروا به، ولو كان

نهيا متحققا لمنع الأطفال من مسه حتى ييلغوا.

وحديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في كتابه إلى عمرو بن

حزم فِي ترك مسمه إلا للطاهرين،

مرسل لا يثبت متصلاً. والله أعلم كيف هو. انتهى انتهى {النكت / للقصاب حـ 4 صـ 211 - 218}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت