فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 378957 من 466147

واختلف العلماء: هل الأضحية أفضل أو الصدقة بثمنها؟ قال مالك وأصحابه: الضحية أفضل إلا بمنى، لأنه ليس موضع الأضحية. وقال أصحاب الرأي: إن الضحية أفضل، كذلك قال أحمد بن حنبل: الضحية أفضل من الصدقة، لأن الضحية سنة مؤكدة كصلاة العيد. ومعلوم أن صلاة العيد أفضل من سائر النوافل، وكذلك صلوات السنن أفضل من التطوع كله.

وقد روي في فضل الضحايا آثار حسان، منها ما خرّجه الترمذي عن عائشة أن رسول الله ص قال: «ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحبّ إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا» .

والأضحية عند الجمهور ليست بواجبة، ولكنها سنة ومعروف.

وقال أبو حنيفة: الأضحية واجبة على المقيمين الواجدين من أهل الأمصار، ولا تجب على المسافر. وخالفه أبو يوسف ومحمد، فقالا: ليست بواجبة ولكنها سنة، غير مرخص لمن وجد السبيل إليها في تركها.

والذي يضحى به بإجماع المسلمين: الأزواج الثمانية: وهي الضأن والمعز والإبل والبقر. والأخيران يجزئ الواحد منهما عن سبعة.

ويتّقى من الضحايا- كما روى الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة) عن

البراء بن عازب- أربع: «العرجاء البين ضلعها (عرجها) ، والعوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعجفاء التي لا تنقي» .

وفي الخبر الذي رواه أحمد والأربعة عن علي: «أمرنا رسول الله ص أن نستشرف العين والأذن .. » .

9 -دلت الآية على أن من نذر نحر ابنه أو ذبحه: أنه يفديه بكبش، كما فدى به إبراهيم ابنه، قال ذلك ابن عباس. وعنه رواية أخرى: ينحر مائة من الإبل كما فدى بها عبد المطلب ابنه. روى الشعبي عنه الروايتين. والأولى أصح.

وقال الشافعي: هو معصية يستغفر الله منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت