فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 356016 من 466147

أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وابن

الزبير ، رضي اللَّه عنهما ، أنهما قالا: في المختلعة يطلقها زوجها ، قالا: لا يلزمها طلاق ؛ لأنه طلق ما لا يملك ، - قال - وأنت تزعم أنك لا تخالف واحداً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا إلى قول مثله ، فخالفت ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما معاً ، وآيات من كتاب اللَّه تعالى ....

الأم (أيضاً) : اللعان:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال الله تعالى: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) الآية ، فكان هذا عامًّا للأزواج والنساء ، لا يخرج منه زوج مسلم حرٌّ ولا عبدٌ ، ولا ذمِّي حرٌّ ولا عبدٌ ، فكذلك اللعان لا يخرج منه زوج ولا زوجة .

الأم (أيضاً) الخلاف في اللعان:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإنَّما كتبنا في كتابنا: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) الآية ، كما قلنا في قول اللَّه - عز وجل - ، وأن حكم الكتاب والسنة فيه.

فقال بعض من خالفنا: لا يُلاَعَن بين الزوجين أبداً حتى يكونا حرين

مسلمين ، ليسا بمحدودين في قذف ، ولا واحد منهما ، فقلت له: ذكر اللَّه - عز وجل - اللعان بين الأزواج لم يخص واحداً منهم دون غيره.

وما كان عامًّا في كتاب اللَّه تبارك وتعالى فلا نختلف نحن ولا أنت أنه على

العموم كما قلنا.

الأم (أيضاً) : الخلاف فيما يؤتى بالزنا:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقلت له - أي: للمحاوَر - قال الله تعالى: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) الآية ، وقال: (فَإِن طَلَّقَهَا)

الآية ، فملك الرجال الطلاق وجعل على النساء العِدَد ، قال: نعم.

الأم (أيضاً) : إباحة الطلاق:

أخبرنا الربيع بن سليمان قال:.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: - بعد أن ذكر الآيات المتعلقة بإباحة الطلاق -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت