وقال الله تعالى: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) الآية ، مع ما ذكرته
من الطلاق في غير ما ذكرت ، ودلت عليه سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إباحة الطلاق.
فالطلاق مباح لكل زوج لزمه الفرض.
الأم (أيضاً) : باب (لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فكان بيناً في حكم اللَّه - عز وجل - ، أن لا عدة على المطلقة.
قبل أن تُمسَّ ، وأن المسيس: هو الإصابة ، ولم أعلم في هذا خلافاً.
ثم اختلف بعض المفتين في المرأة يخلو بها زوجها ، فيغلق باباً ويرخي ستراً.
وهي غير مُحْرمِة ولا صائمة ، فقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما وشريح
وغيرهما: لا عدة عليها إلا بالإصابة نفسها ؛ لأن اللَّه - عز وجل - هكذا قال.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وبهذا أقول وهو ظاهر كتاب الله عز ذكره.
الأم (أيضاً) : من يقع علبه الطلاق من النساء.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) ، مع ما ذكر به الأزواج ، ولم أعلم مخالفاً في أن: أحكام اللَّه تعالى في الطلاق ، والظهار ، والإيلاء لا تقع إلا على زوجة ثابتة النكاح ، يحل للزوج جماعها ، وما يحل للزوج من امرأته إلا أنه محرم الجماع في الإحرام والمحيض ، وما أشبه ذلك حتى ينقضي .
الأم (أيضاً) : باب (ما جاء في الصداق) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ليس إرخاء الستور يوجب الصداق عندي ، لقول
الله جل ثناؤه: . ..
(إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ)