ولا نوجب الصداق إلا بالمسيس ، قال وكذا روي عن ابن عباس رضي اللَّه
عنهما وشريح ، وهو معنى القرآن.
الأم (أيضاً) : ما يعتق به الكاتب:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: كان بيناً في كتاب اللَّه - عز وجل -: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) الآية ، أن الطلاق إنما هو بإيقاعه بكلام الطلاق المصرح لا التعريض ، ولا ما يشبه الطلاق ، هكذا عامة من جمل الفرائض ، أحكمت جملها في آية ، وأبينت أحكامها في كتاب ، أو سنة ، أو إجماع.
الأم (أيضاً) : الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقلت له - أي: للمحاور - الذي ذهب إليه من
قول اللَّه تبارك وتعالى: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)
إنما هو على من عليه العدة ؛ لقول اللَّه - عز وجل -: (طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا)
فلما لم تكن هذه معتدة بحكم الله.
علمت أن الله تبارك وتعالى إنَّما قصد بالرجعة في العدة قصد المعتدات ، وكان
المفسَّر من القرآن يدل على معنى الجمل ، ويفترق بافتراق حالات المطلقات.
الأم (أيضاً) : باب (الخلاف فيه أي: فيمن دخل في صلاة أو صوم ، هل له قطعهما قبل إتمامهما ؟) :
قال الشَّافِعِي رحمه لة: ولقوله: (فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) الآية.
قالوا: إنَّما أوجب الله المهر والعدة في الطلاق بالمسيس - وبسط النقاش في المسألة - .
مختصر المزني: (نكاح المتعة والمحلل) من الجامع:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وفي القرآن والسنة دليل على تحريم المتعة ، قال اللَّه
تعالى: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) الآية ، فلم يحرمهن اللَّه على