فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 356015 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله: - بعد أن ذكر الآيات التي وردت في مسمى عقد

الزواج - فسمَّى تبارك وتعالى النكاح اسمين: النكاح ، والتزويج . ..

وفي هذا دلالة على أن لا يجوز نكاح إلا باسم النكاح أو التزويج ، ولا يقع

بكلام غيرهما ، وإن كانت معه نية التزويج .

قال الله عزَّ وجلَّ: (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ)

الأم: كتاب الجزية:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأنه - سبحانه وتعالى ، - فتح به - صلى الله عليه وسلم - رحمته ، وختم به نبوته ، فقال - عز وجل -:

(مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ) .

قال الله عزَّ وجلَّ: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ)

الأم: الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال الله تعالى: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) الآية ، وفي هذا - وغيرها من الآيات - دلالة على أن لا يجوز

نكاح إلا باسم النكاح أو التزويج ، ولا يقع بكلام غيرهما ، وإن كانت معه نية التزويج ، وأنه مخالف للطلاق الذي يقع بما يشبه الطلاق من الكلام مع نية

الطلاق ؛ وذلك أن المرأة قبل أن تزوج محرمة الفرج ، فلا تحل إلا بما سمى الله - عز وجل - أنها تحل به لا بغيره.

الأم (أيضاً) : الخلاف في طلاق المختلعة

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فخالفنا بعض الناس في المختلعة ، فقال: إذا طلقت

في العدة لحقها الطلاق ، قلت: وحكم الله أنه إنما تطلق الزوجة (أي: وقت بقاء الزوجية) ؛ لأن اللَّه تبارك وتعالى قال: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ)

قال: نعم . فقلت له: كتاب اللَّه إذا كان كما زعمنا وزعمت يدل على أنها

ليست بزوجة ، وهي خلاف قولكم!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت