فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 342554 من 466147

ب ـ إضافة المراجعة إليها من غير ذكر الوليّ في قوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} .

2.من السنة:

روت خنساء بنت خذام الأنصارية: (( أنها أتت رسول الله فذكرت أن أباها زوَّجها وهي كارهة فخيّرها النبي(- صلى الله عليه وسلم -) بين فسخ النكاح وبين بقائه وعدم

فسخه )) .

من المعقول أن البالغة العاقلة البكر في تزويج نفسها بنفسها إنما تتصرف في خالص حقها، وهي من أهل التصرف لكونها بالغة عاقلة، ولهذا كان لها التصرف في مالها فكذا التصرف بزواجها.

3.الإجماع:

اتفق الفقهاء جميعاً على جواز قيام الرجل بعقد النكاح لنفسه إذا كان جائز التصرف بماله، والمرأة البالغة العاقلة لما كانت جائزة التصرف بمالها وجب جواز عقد نكاحها بنفسها.

ثانياً ـ مذهب الشافعية والمالكية:

قال الشافعي: لا تزوج المرأة نفسها، أي لا تملك مباشرة عقد النكاح بحال لا بأذن من وليّها ولا من غيره. سواء كانت هي الموجبة في عقد النكاح، أو القابلة له. وإن الذي يباشر عقد النكاح لها هو وليها وليست هي.

وللأب ولاية الإجبار على ابنته البالغة العاقلة البكر فله أن يزوجها بدون حاجة إلى إذنها ولا توقف على هذا الإذن.

الأدلة:

1.من القرآن:

قال تعالى: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} دليل على اعتبار الوليّ في عقد النكاح، وأنه هو الذي يتولى عقد لموليّته. ولو كان الحقُّ لها في عقد النكاح لنفسها لما كان لعضله معنى.

2.من السنة النبوية:

قوله (- صلى الله عليه وسلم -) : (( لا نكاح إلا بولي ) ).

وقوله (- صلى الله عليه وسلم -) : (( أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها

باطلْ )) .

قوله (- صلى الله عليه وسلم -) : (( الثيب أحق بنفسها من وليِّها، والبكر يزوجها

أبوها )) .

3.المعقول:

لا يليق بمحاسن العادات دخول المرأة في أمر النكاح ولا اشتراكها مع الرجل في إنشاء عقد النكاح.

وقال الشافعي: يستحب للولي المجبر (الأب) أن يستأذن ابنته البالغة العاقلة البكر في تزويجها قبل أن يعقد لها عقد النكاح تطييباً لخاطرها.

ثالثاً. الحنابلة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت