فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 319772 من 466147

وقال مقاتل: نزلت في أسماء بنت مرثد كان لها غلام كبير ، فدخل عليها في وقت فكرهته فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حال نكرهها ، فنزلت ، واللام في {ليستأذنكم} للأمر ، وملك اليمين يشمل العبيد والإماء. قال بعض المفسرين: هذا الخطاب وإن كان ظاهره للرجال ، فالمراد به الرجال والنساء ؛ لأن التذكير يغلب على التأنيث قال الرازي: والأولى عندي أن الحكم ثابت في النساء بقياس جلي ؛ لأن النساء في باب العورة أشد حالاً من الرجال ، فهو كتحريم الضرب بالقياس على حرمة التأفيف ، وقال ابن عباس: هي في الرجال والنساء أي: البالغين أو من قاربوا البلوغ يستأذنون على كل حال في الليل والنهار للدخول عليكم كراهة الاطلاع على عوراتكم والتطرق بذلك إلى مساءتكم ، واختلف العلماء في هذا الأمر فقيل: للندب ، وقيل: للوجوب ، واستظهر {والذين} أي: وليستأذنكم الذين ظهروا على عورات النساء ، ولكنهم {لم يبلغوا الحلم} وقيده بقوله تعالى: {منكم} ليخرج الكفار والأرقاء ، وعبر عن البلوغ بالاحتلام ؛ لأنه أقوى دلائله {ثلاث مرات} في اليوم والليلة ، وقيل: ثلاث استئذانات في كل مرة ، فإن لم يحصل الإذن رجع المستأذن كما تقدم المرّة الأولى من الأوقات الثلاث {من قبل صلاة الفجر} ؛ لأنه وقت القيام من المضاجع ، وطرح ثياب النوم {و} المرّة الثانية {حين تضعون ثيابكم} أي: التي للخروج بين الناس {من الظهيرة} أي: شدة الحرّ ، وهو انتصاف النهار {و} المرّة الثالثة {من بعد صلاة العشاء} ؛ لأنه وقت الانفصال من ثياب اليقظة والاتصال بثياب النوم ، وخص هذه الأوقات ؛ لأنها ساعات الخلوة ووضع الثياب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت