فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 319068 من 466147

وقال الواحدي:

{وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ}

قال المفسرون: يعني من الأحرار.

{الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} أي في جميع الأوقات في الدخول عليكم، فالبالغ يستأذن في كل الأوقات، والطفل والمملوك يستأذنان في الثلاث عورات.

قال سعيد بن المسيب: ليستأذن الرجل على أمه فإنما نزلت {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ} في ذلك.

وقال مقاتل بن حيان: الأحرار إذا بلغوا الحلم فليستأذنوا على كل حال وفي كل حين، كما استأذن الذين بلغوا الحلم من قبلهم الذين أمروا بالاستئذان على كل حال.

فالمراد بقوله {الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} الأحرار الكبار من الرجال في قول جميع المفسرين، إلا فيما روى عطاء، عن ابن عباس فإنه قال: يريد الذين كانوا مع إبراهيم وإسماعيل.

60 -قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ} قال ابن السكيت: امرأة قاعد، إذا قعدت عن المحيض، فإذا أردت القعود قلت: قاعدة.

وقال أبو الهيثم: القواعد من صفات الإناث، لا يقال: رجال

قواعد، يقال: رجل قاعد عن الغزو، وقوم قعَّاد وقاعدون [عن الغزو] .

والمفسرون كلهم قالوا في القواعد: هنّ اللاتي قعدن عن الحيض والولد من الكبر.

قال اللَّيث: امرأة قاعد وهي التي قعدت عن الولد وانقطع عنها الحبل من كبر، وهن القواعد.

وقال الزجاج: هي التي قعدت عن الزوج. وهذا معنى قوله {اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} .

قال ابن عباس: يعني تزويجها.

وقال السدي: هن اللاتي قد تركن الأزواج وكبرن.

وقال الفراء: لا يطمعن أن يتزوجن من الكبر.

ويرجون في فعل جميع النساء كقوله {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: 237] . وقد مرّ.

وقوله {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} قال عامّة المفسرين: يعني الجلباب والرداء والقناع الذي فوق الخمار.

فالمراد بالثياب هاهنا: بعضها لا كلها. وهو ما ذكره المفسرون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت