فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 157409 من 466147

(فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ) ، لأكله الحرام في حال الاضطرار، (رَحِيمٌ) ، حيث رخص الحرام في موضع الاضطرار، وهذا - أيضًا - قد مضى ذكره في غير موضع.

وقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ...(146)

قيل: مثل هذا النعامة والبعير.

وقيل: كل ذي ظفر: مثل الديك، والبط، والبعير، وكل ما لم يكن منفرج الأصابع والقوائم.

وقيل: حرمنا كل ذي حافر من نحو حمار الوحش والوز وغيره.

وقيل: (حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ) : كل ذي مخلب من الطير، وكل ذي ناب من السباع، ومن الدواب: كل ذي ظفر منشق؛ مثل: الأرنب والبعير وأشباههما، وهو قول ابن عَبَّاسٍ - رضي اللَّه عنهما - والأشبه أن يكون ما ذكر من تحريم كل ذي ظفر عليهم هو ما يحل أكله لا ما يحرم وهو ما ذكر بعضهم أنه البعير والغنم لأنه ذكر، في آية أخرى (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ...) الآية.

وقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: (وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا) .

قيل: تحرم شحوم بطونهما، ومن الثروب، وشحم الكليتين.

(أَوِ الْحَوَايَا) . وهي المباعر والمصارين، أي: الشحم الذي عليهما.

(أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ) .

قيل: الألية.

وقيل: قوله: (إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا) : هو سمن اللحم، قيل فيه أقاويل مختلفة في هذا، وفي الأول في قوله: (حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ) ، لكن ليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة؛ لأن تلك شريعة قد نسخت، والعمل بالمنسوخ حرام، فإذا لم يكن علينا العمل بذلك فليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة كان ذا أو ذا، وإنَّمَا علينا أن نعرف: لم كان ذلك التحريم عليهم؟ وبم كان تحريم هذه الأشياء عليهم؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت