فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 157388 من 466147

وقال الحسن البصري والنخعي والزهري: الثعلب سبع . وبه قال مالك ، وكذلك روي عن أبي هريرة . ورخص في أكله عطاء وطاوس وقتادة والشافعي وأبو ثور.

وأكثرهم على منع أكل الهَرِّ . وبه قال مالك . ورخص فيه الليث . وذكره مجاهد وطاوس ثمن السنَّوِر ، وبيعه ، وأكل لحمه ، وأنْ يُنْتَفَعَ بجلده.

وكلهم على أن ما قطع من الحي مما يؤلمه فهو ميتة . ورخص مالك رحمه الله في

جواز قطع أَلْيَةِ الكبش ليُكْثِرَ لحمه ، ومنع من أكل ما قطع.

وكره عمر بن الخطاب إخصاء الذكور ، وكذلك ابن عمر ، ورخص . فيه الحسن وطاوس وعروة بن الزبير . ولم ير مالك بإخصاء ذكور الغنم بأساً ، لأنه صلاح للحومها.

قال ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الإبل والبقر والغنم والخيل.

وأكثرهم على منع أكل لحم القرد.

وأجاز الشعبي أكل لحم الفيل ، ولم يجزه الشافعي ، ومنع من الانتفاع بعظمه .

وأرخص مالك لحوم الحيات ، يعمل بها الدّرْيَاقُ ، وقال: تَذّكى.

وكره ذلك سفيان والحسن البصري وابن سيرين.

وسُئِلَ الأوزاعي عن أكل الذُبَّانِ ، فقال: ما أراه حراماً.

وأكثرهم/ على جواز شرب أبوال ما أُكِلَ لحمه.

وقال مالك رحمه الله: أكره الفأر والعقارب والحيَّةَ من غير أن أراه حراماً بَيِنّاً ، ومن أكل حيَّةَ فلا يأكلها حتى يذبحها .

(وسُئِلَتْ عائشة رضي الله عنها عن الفأرة ، فقرأت: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً} إلى آخر الآية ، تريد تحليلها) .

ولا يجوز - عند الشافعي - أكل شيء مما أبيح للمحرم قتله.

وسُئِل مالك رحمه الله عن أكل الغراب والحِدَإِ ، فقال: لم أدرك أحداً ينهى عن أكل ذلك(ولا يأمر بأكلها.

وكره جماعة أكل الخيل ، وكرهه مالك)، وأجازه جابر بن عبد الله وعطاء والحسن وغيرهم ، وبه قال الشافعي وابن حنبل .

وأكثرهم على إجازة أكل (لحم) الضَّبِّ والأرنب واليربوع ، وهو مذهب مالك والشافعي ، ووقف مالك في القنفد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت