قال الإمام ابن القيم فِي"زاد المعاد": قوله فلا يحل لأحد أن يسفك بها دماً ، هذا التحريم لسفك الدم المختص بها ، وهو الذي يباح فِي غيرها ، ويحرم فيها ، لكونها حرماً ، كما أن تحريم عضد الشجرة بها واختلاء خلائها والتقاط لقطتها ، هو أمر مختص بها ، وهو مباح فِي غيرها ، إذ الجميع فِي كلام واحد ، ونظام واحد ، وإلا بطلت فائدة التخصيص ، وهذا أنواع: