الحديث طرق اخرى عند الطبراني عن ابن عباس إذا انضمت إلى الأولى قويت - وقد يستدل على الوجوب بحديث أبى موسى المتفق عليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم فطف بالبيت وبالصفا والمروة - فان الأمر للوجوب ثم القائلون بالوجوب اختلفوا - فذهب أبو حنيفة على أصله ان ادلة الوجوب إذا كانت ظنية لا يزاد بها على الكتاب فقال - هو واجب في الحج ليس بركن فينجبر بالدم وقال الشافعي وغيره انه ركن لعدم التفرقة عندهم بين الفرض والواجب - واجمع العلماء على ان السعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط - وعلى ان