وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في السنن عن ابن عباس في قوله {والقواعد من النساء} قال: هي المرأة لا جناح عليها أن تجلس في بيتها بدرع وخمار ، وتضع عنها الجلباب ما لم تتبرج ، لما يكره الله وهو قوله {فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة} .
وأخرج أبو عبيد في فضائله ، وابن المنذر ، وابن الأنباري في المصاحف ، والبيهقي في السنن عن ابن عباس أنه كان يقرأ {أن يضعن ثيابهن} ويقول: هي الجلباب.
وأخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في السنن عن ابن مسعود في قوله {فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن} قال: الجلباب والرداء.
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن عمر في الآية قال: تضع الجلباب.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن الحسن {والقواعد من النساء} يقول: المرأة إذا قعدت عن النكاح.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير {والقواعد من النساء} يعني المرأة الكبيرة التي لا تحيض من الكبر {اللاتي لا يرجون نكاحاً} يعني تزويجاً.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله {اللاتي لا يرجون نكاحاً} قال: لا يردنه.
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: أخبرني مسلم مولى امرأة حذيفة بن اليمان أنه خضب رأس مولاته فدخلت عليها فسألتها فقالت: نعم يا بني إني من {القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً} وقد قال الله في ذلك ما سمعت.
وأخرج ابن المنذر عن ميمون بن مهران قال: في مصحف أبي بن كعب ومصحف ابن مسعود {فليس عليهن جناح أن يضعن جلابيبهن غير متبرجات} .
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود وابن عباس أنهما كانا يقرآن {فليس عليهم جناح أن يضعن جلابيبهن غير متبرجات} .