فهرس الكتاب

الصفحة 919 من 8195

فإنها أشهر من نار على علم وأدلتها هي الشمس المنيرة ثم هذا الشعار لا يختص بصلاة الجماعة بل لكل مصل عليه أن يؤذن ويقيم لكن من كان في جماعة كفاه أذان المؤذن لها وإقامته ثم الظاهر أن النساء كالرجال لأنهن شقائق الرجال والأمر لهم أمر لهن ولم يرد ما ينتهض للحجة في عدم الوجوب عليهن فإن الوارد في ذلك في أسانيده متروكان لا يحل الاحتجاج بهم فإن ورد دليل يصلح لإخراجهن فذاك وإلا فهن كالرجال».

[تمام المنة ص «144» ]

في رواية للترمذي [لحديث المسئ في صلاته] : قال: «إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله به، ثم تشهد فأقم .. » .

قال [الإمام] : فيه أن الأذان والإقامة واجبان على المنفرد، وهذا من فوائد هذا الحديث المعروف بـ «حديث المسيء صلاته» .

«مشكاة المصابيح 1/ 253»

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة] :

قوله: «قال ابن عمر: ليس على النساء أذان ولا إقامة رواه البيهقي بإسناد صحيح» .

قلت: هذا خطأ فاحش قلد فيه المؤلف الشوكاني في «نيل الأوطار» 2/ 27 وهذا قلد الحافظ ابن حجر في «التلخيص» 1/ 211 وذلك لأنه من رواية عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعبد الله بن عمر هو العمري المكبر وهو ضعيف كما كنت بينت في «الضعيفة» 2/ 270 وخرجته من طريق «مصنف عبد الرزاق»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت