فهرس الكتاب

الصفحة 1475 من 8195

وفي طريق أخرى عن ابن عمر قال: «إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها: الدرع والخمار والملحفة» . رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح أيضا.

فهذا كله محمول على الأكمل والأفضل لها. والله أعلم.

[تمام المنة ص (161) ]

وإن صلت المرأة بغير خمار يغطي رأسها فصلاتها غير مقبولة لقوله عليه السلام: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» . الحديث صحيح ..

وللحديث شاهد من حديث أبي قتادة بلفظ: «لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر» .

أخرجه الطبراني في «الصغير» وفي «الأوسط» أيضا.

وفي إسناده من لا يعرف.

والحائض في الحديث: من بلغت سن المحيض لا من هي ملابسة للحيض فإنها ممنوعة من الصلاة وهو مبين في رواية ابن خزيمة بلفظ: «لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار» . قال الترمذي:

«والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها، وهو قول الشافعي قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف، قال الشافعي: وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مشكوفا فصلاتها جائزة» .

[الثمر المستطاب (1/ 315) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت