فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 8195

مداخلة: هنا قول - طبعًا- عن علي وهو ثابت وأوردتموه في الإرواء: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ..

الشيخ: نعم.

مداخلة: وقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر الخفين.

الشيخ: نعم.

مداخلة: يعني: هل هذا الكلام يفيد .. يفهم منه جواز المسح أسفل الخف أو ينفي ذلك؟

الشيخ: ينفي.

مداخلة: ينفي، يعني: لا يَرِد مسح أسفل الخف مطلقًا؟

الشيخ: أبدًا.

مداخلة: نعم، يعني: كلمة «أولى» لا تعتبر فعل التفضيل هنا؟

الشيخ: لا، هذا يقال على غير بابه.

(الهدى والنور /339/ 41: 45: 00)

«توضأ - صلى الله عليه وسلم -، فمسح أسفل الخف وأعلاه» . منكر بزيادة «الأسفل» .

[قال الإمام] :

فائدة: قال عبد الله بن أحمد في «مسائله» «ص 33 - طبع المكتب الإسلامي» : «سمعت أبي سئل عن المسح كيف هو؟ قال: خططًا بالأصبع؛ كذا سمعنا. وأشار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت