فهرس الكتاب

الصفحة 5849 من 8195

مداخلة: هل هناك دليل في السنة العملية التطبيقية على أن الرجل هو الذي يحدد المهر للزوجة؟

الشيخ: هو المقصود بالتحديد غير ما أظنه يقصده السائل؛ لأنني أفهم التحديد قد يكون مطلوبًا من ولي البنت، فهو يطلب شيئًا معينًا، فإن كان وافق ما عند الخاطب فلا يضره إن كان الذي عين قيمة المهر ليس هو الخاطب مباشرة، لكن الأثر أن يأتي، إذا حدد ولي البنت المهر ولم يوافق ما عند الخاطب، بدوره الخاطب هو الذي يحدد، فهنا يأتي قيمة تحديد الخاطب، وعلى ولي الأمر حينذاك أن يخضع لهذا التحديد وأن لا يرفض خطبته؛ لأنه وضع مهرًا لم يعجبه؛ لأنه في هذه الحالة ينافي الحديث المشهور الذي طرق على مسامعكم أكثر من مرة: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم»

فإذًا: من حيث العاقبة والنتيجة التحديد للخاطب، لكن من حيث المقدمات ليس مهمًا؛ لأن الأمر كما قال عليه السلام: «إنما الأعمال بالخواتيم» وحديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - وعرضت نفسها عليه في الحديث المعروفة والتي أشير إليه في كلمة أخينا أبو مالك جزاه الله خيرًا، فلما المرأة وجدت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا حاجة له فيها قام ذاك الرجل فقال يا رسول الله: أنكحنيها. قال: «هل عندك شيء» ؟ قال: «التمس ولو خاتمًا من حديد» ، قال: لا أجد إلا ثوبي هذا. قال: «هل تحفظ شيئًا من القرآن» ؟ قال: نعم، «زوجتكها بما معك من القرآن» .

فإذًا: هو الذي حَدَّد وليست المرأة، ولا ولي المرأة، كذلك قصة عبد الرحمن بن عوف الذي رأى الرسول عليه الصلاة والسلام عليه آثار الزواج، فسأله عن الخبر فقال: بأنه تزوج، قال: «كم أمهرتها؟ قال: نواة من ذهب» .

«كم أمهرتها» من الذي قدم المهر هو نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت