في «شرحه» : «قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء، احتجوا بهذا الحديث» .
السلسلة الضعيفة (9/ 214) .
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة] :
ومن صلاة الاستسقاء
قوله تحت رقم 1: «يجهر في الأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بالغاشية بعد الفاتحة» .
قلت: أما الجهر فيها فصحيح ثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن زيد المذكور في الكتاب وهو مخرج في «الإرواء» 3/ 133.
وأما تعيين السورتين المذكورتين فلا يصح عنه - صلى الله عليه وسلم - لأن في سنده محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري وهو ضعيف جدا. انظر «تلخيص المستدرك» للذهبي و «نصب الراية» للزيلعي و «إرواء الغليل» 3/ 134 و «الضعيفة» 5631.
فالصواب أن يقرأ ما تيسر لا يلتزم سورة معينة.
[تمام المنة ص (264) ]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة] :
ثم قوله: «فإذا انتهى من الخطبة حول المصلون جميعا أرديتهم ... رافعي أيديهم مبالغين في ذلك» .