فهرس الكتاب

الصفحة 4287 من 8195

أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه».

أحكام الجنائز [126] .

ويستحب أن يَصُف المأمومون في صلاة الجنازة وراء الامام ثلاثة صفوف فصاعدا

-ويستحب أن يَصُفُّوا وراء الامام ثلاثة صفوف [1] فصاعدا لحديثين رُويا في ذلك:

الأول: عن أبي أمامة قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صفا، واثنين صفا واثنين صفا» .

الثاني: عن مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:

«ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب «وفي لفظ: إلا غفر له» .

قال: «يعني مرثد بن عبد الله اليزني» : «فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جَزَّأهم ثلاثة صفوف للحديث» .

أحكام الجنائز [127] .

-وإذا لم يوجد مع الامام غير رجل واحد، فإنه لا يقف حذاءه كما هو السنة في سائر الصلوات بل يقف خلف الامام، للحديث المتقدم في المسأله «33» ، وفيه: «فتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن

(1) قال الشوكاني «4 - 47» : «وأقل ما يسمى صفا رجلان، ولاحد لأكثره» . [منه] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت