فهرس الكتاب

الصفحة 2275 من 8195

عن عبد الله بن فضالة الليثي عن أبيه فضالة قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان فيما علمني أن قال لي: «حافظ على الصلوات الخمس» . فقلت: إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني، قال: «حافظ على العصرين: صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها» .

وقال الحافظ: «هذا الحديث صحيح، وفي المتن إشكال لأنه يوهم جواز الاقتصار على العصرين، ويمكن أن يحمل على الجماعة، فكأنه رخص له في ترك حضور بعض الصلوات في الجماعة، لا على تركها أصلا» .

[قال الإمام] : قلت: والترخيص إنما كان من أجل شغل له كما هو في الحديث نفسه. والله أعلم.

السلسلة الصحيحة (4/ 428 - 429) .

مداخلة: حكم صلاة الجماعة والأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة؟

الشيخ: معروف هي الأعذار التي تُسْقط صلاة الجماعة.

أولًا: بصورة عامة النساء، لا يجب عليهن صلاة الجماعة لقوله عليه السلام: «وبيوتهن خير لهن» .

ثانيًا: من كان مريضًا من الرجال الذين يجب عليهم صلاة الجماعة، فليس على المريض حرج.

ثالثًا وأخيرًا: إنما تجب صلاة الجماعة على من يَسْمع الأذان، فمن كان بعيدًا من المسجد بحيث لا يسمع الأذان فهو -بلا شك- الأفضل له أن يُصلي مع الجماعة، ولكن لا يكون آثمًا إذا لم يُصلّ ما دام أنه لم يسمع الأذان.

(الهدى والنور / 319/ 09: 47: 00)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت