فهرس الكتاب

الصفحة 2167 من 8195

يقوم ولا يسلم, فيصلى ركعة واحدة, ثم يجلس فيتشهد ويدعو ثم يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا» الحديث.

أخرجه الإمام أحمد «6/ 236» : حدثنا يزيد قال: حدثنا بهز بن حكيم وقال مرة: أخبرنا قال: سمعت زرارة بن أوفى يقول: فذكره.

قلت: وهذا سند صحيح.

وقد تابعه قتادة عن زرارة به نحوه وفيه: «لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة, فيدعو ربه ويصلى على نبيه, ثم ينهض ولا يسلم, ثم يصلى التاسعة, ثم يسلم تسلمية يسمعنا» .

تنبيه: دل حديث عائشة عند أبى عوانة على مشروعية الصلاة على النبى - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول.

وهذه فائدة عزيزة لاتكاد تراها في كتاب فعض عليها بالنواجذ.

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (327) ]

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 147:

ثم يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبه إليه، فيدعو الله به.

وقال في أصل الصفة:

وكذلك سنَّ لهم الدعاء في هذا التشهد وغيره، فقال - صلى الله عليه وسلم: «إذا قعدتم في كل ركعتين؛ فقولوا: التحيات لله ... » . فذكرها إلى آخرها، ثم قال: «ثم ليتخيَّر من الدعاء أعجبه إليه» .

[أصل صفة الصلاة (3/ 949) ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت