فهرس الكتاب

الصفحة 3276 من 8195

مداخلة: بعض الإخوان على خلاف لهذا، لكن إن شاء الله ..

الشيخ: هذا أمر مختلف فيه، لكن هذا الذي نراه.

مداخلة: سأنقل لهم كلامك إن شاء الله.

الشيخ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» ، فمن نوى الإقامة فهو مقيم، ومن لم ينو الإقامة وأصله مسافر، فالأصل بقاء الشيء على أصله حتى يدخل في حكم جديد، هذا الحكم الجديد هو أن ينوي الإقامة، فما دام أنه نوى الإقامة فهو مقيم.

السؤال: هل ينطبق الحكم على الشراب كالطعام، من حيث الجلوس أو القيام أو الاتكاء أو غيره؟

الشيخ: تريد أن تقول: هل ينطبق على الطعام أحكام الشرب من قيام مثلًا .. ونحو ذلك.

مداخلة: نعم.

الشيخ: أقول: ليس هناك نص في النهي عن الأكل قيامًا، كما جاء النص بالنهي عن الشرب قائمًا، ولكن هناك أثر وهو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما حدث من كان حوله في المجلس بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشرب قائمًا، قال له: قائل: أرأيت الأكل؟ قال: «هو شر» .

هذا الصحابي، أقول هنا ينبغي أن نتبعه؛ لأنه لا يوجد لدينا شيء نخالفه به.

لكن مع التفريق بين الأكل قائمًا وبين الأكل ماشيًا، فالأكل ماشيًا يجوز؛ لأنه جاء النص الصريح أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، أما الأكل من قيام فليس فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام لا سلبًا ولا إيجابًا، وإنما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت