بالنسبة للمسافر هو الأفضل مع جواز القصر.
إذًا: نحن تَصَوَّرنا الصورة السابقة أن هذا المقتدي كان مقيمًا، فإذا غَيَّر نيته معناها أبطل صلاته؛ لأنه بتغيير نيته ما صار مسافرًا بقي مقيمًا وصلى ركعتين، وهذه الصلاة باطلة بالنسبة للمقيم.
الصورة الثانية: افترضنا أنه مسافر، لكن المسافر له رأي خاص في موضوع إتمام المسافر، هل هو واجب كما نعتقد، وكما ذكرنا لكم آنفًا من قوله عليه السلام لما سألوه: ما بالنا نقصر وقد أمنا قال: «صدقة تصدق الله عليكم، فاقبلوا صدقته» .
فإذا كان هو يرى أن القصر واجب وكان هو مسافرًا، فكيف ينوي التمام؟
إذًا: لا نقدر نتصور هنا إلا أنه ممن يرى جواز الإتمام بالنسبة للمسافر، وإن كان الجواب مرجوحًا؛ لأنهم يرون الأفضل القصر، لكن لو أنه أتم جاز.
فهذا لما نَوى الإتمام وهو مسافر عرض له ما يُغَيِّر نيته ما فيه مانع؛ لأنه غَيَّر من المفضول إلى الفاضل، من الجائز إلى الواجب في الواقع.
فإذًا: القضية لا تنحل إلا بهذه الصور، واضح؟
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
(الهدى والنور/701/ 34: 11: 00)
مداخلة: ما حكم صلاة الجماعة مع سماع النداء للمسافر؟ يعني: هو ..
الشيخ: المسافر كما نعتقد جازمين: ليس عليه واجب صلاة الجمعة، وبالتالي إذا كانت صلاة الجمعة يقينًا آكد فرضيتها من صلاة الجماعة، وهي ساقط فرضيتها عن المسافر، فمن باب أولى أن تسقط عنه فرضية صلاة الجماعة.
لكن هناك فرض آخر على هذا المسافر، وهو إذا كان مع جماعة مسافرين أو مع