الشيخ: لا، لا نرى ذلك؛ لحديث الأعرابي الذي أحرم في جُبَّته، فأمره -عليه السلام- بأن يخلعها، وأن يصنع في عمرته ما يصنع في حَجَّته، ولم يأمره بدمٍ.
ولذلك: فلا نقول بأثر ابن عباس ولسنا ملزمين به، وإنما حديث البخاري هذا بالنسبة للأعرابي هو أسوتنا وقدوتنا في موضوع عدم إيجاب الدم على من أخطأ في شيء من مناسك الحج، لا سيما أن ذلك هو الذي ينسجم ويتجاوب مع القاعدة التي تقول: «وُضِعَ عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه.
(الهدى والنور/375/ 00: 50: 00)
السائل: ما هي الأشياء التي يجب فيها الدم، إذا لم يفعلها الحاج؟
الألباني: هي مقصورة، وهي: حلق الرأس، والتمتع أو القران وفيه شيء ثاني الآن ما يحضرني، أمّا الناس يتوسعون جدًا في هذه القضية، فيُوجِبُون على كل خطأ وعلى كل نُسُك يتركه الإنسان ساهيًا أو عامدًا، وهذا ليس له أصل في السُّنّة،
(الهدى والنور / 222/ 45: 56: 00)
مداخلة: تعلمون تَوَسُّع الناس في إيجاب الدماء على بعض الحجاج، فهل يمكن حصر الدماء التي تجب على الحاج في أولًا: دم التمتع والقران، ودم الفدية.
ثانيًا: ويجب على الحاج إذا حَلق شعره لمرض أو شيء مُؤْذٍ.
ثالثًا: دم الجزاء، وهو الذي يجب على المحرم إذا قتل صيدًا بَرّيًا.
رابعًا: دم الإحصار عند عدم الاشتراط.
الشيخ: لا نعلم سوى هذا الأربعة.