فهرس الكتاب

الصفحة 925 من 8195

فهو حديث صحيح.

الرابع: عن سلمان مرفوعًا: «إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكان وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه» .

أخرجه عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة عن معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عنه به.

وهذا سند صحيح على شرط الستة.

وأخرجه البيهقي «1/ 405» مرفوعًا وموقوفًا ورجح الموقوف. ولا يخفى أن له حكم المرفوع لا سيما وأن له شاهدا ذكره في «التلخيص» «3/ 145» وانظر «الترغيب» «11/ 153» .

وقد ذهب إلى العمل بهذه الأحاديث الشافعي وأصحابه فقالوا بأنه يشرع الأذان للمنفرد سواء كان في صحراء أو في بلد قال الشافعي في «الأم» :

«وأذان الرجل في بيته وإقامته كهما في غير بيته سواء سمع المؤذنين حوله أم لا» . كذا في «المجموع» «3/ 85 - 86» . وقال في «شرح مسلم» :

«وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا ومذهب غيرنا أن الأذان مشروع للمنفرد» .

قلت: وهو مذهب الحنفية أيضا.

[الثمر المستطاب «1/ 143» ] .

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] : «يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت