فهرس الكتاب

الصفحة 7858 من 8195

مداخلة: حتى لو كان عاصيًا أحد أولادها؟

الشيخ: الإرث لا يختص بالصالح دون الصالح وإنما هو حق يشمل جميع الورثة.

(الهدى والنور/420/ 44: 00: 00)

السؤال: رجل مات وله ولدان، وأوصى وصية أن تعطى الدار لولده بحجة أن هذا الولد هو الذي بنى له البيت، يعني أنه أنفق من جيبه، وذلك الولد لم يساعد ولا بقرش، فما رأيكم بهذا؟

الشيخ: هذه الحجة داحضة غير مقبولة إلا إذا كان هناك سند من الدولة بأن هذه الدار هي فعلًا باسم الولد، ولو كان باسم الولد لم يكن هناك حيلة من الوالد حتى سجل له الدار للولد بحجة أن الولد أنفق والآخر لم ينفق، فالجواب إذًا: أن الدار للولدين كليهما ولو كان أحدهما أنفق والآخر لم ينفق؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولاكم من كسبكم» .

وقال في الحديث الآخر المشهور: «أنت ومالك لأبيك» فما ينفقه الولد مساعدة منه لأبيه .. هذا لأبيه، فإذا مات أبوه صار ما تركه من بعده حق الورثة كلهم أجمعين.

(الهدى والنور/420/ 05: 23: 00)

مداخلة: طيب لو أوصى الميت بأقل من الثلث ولم ينفذ الورثة الوصية، فهل ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت