فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 8195

«فائدة» : ظاهر حديث الباب- ومثله الأحاديث الأخرى-: أن مدة المسح تبتدئ من حين يمسح بعد الحدث. وبه قال الأوزاعي وأبو ثور. قال النووي في «المجموع 1/ 487» :

«وهو رواية عن أحمد وداود وهو المختار الراجح دليلًا. واختاره ابن المنذر؛ وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» .

صحيح سنن أبي داود (1/ 271)

السؤال: المسح على الخفين إذا بدأت مدة المسح وهو مقيم، ثم انتهى نصفها وسافر فهل يأخذ النصف الآخر للمسافر؟

الجواب: كيف يعني؟ انتهت مدة المسح وهو مقيم، والا بعد؟

السؤال: هو بدأ مدة المسح ابتدأه.

الجواب: وهو مقيم؟

السؤال: وهو مقيم.

الجواب: طيب.

السؤال: ثم انتهى نصفها وسافر.

الجواب: نعم، يُتَمِّم مدة المسح للإقامة، ثم يستأنف مرةً أخرى للسفر.

السؤال: طيب، إذا سافر يا شيخ فنقول إذًا: إذا انتهى يوم وليلة بالنسبة للمقيم فهو قد انتهى، فيبدأ تجديد المسح لأنه على سفر.

الجواب: نعم.

السؤال: ولا يقيس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت