تعالى: {وَإِن كُنْتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة 6] فإن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن معه إنزال كما قال الشافعي.
4 -الحيض، «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» «خ م» .
5 -النفاس، وقد وقع الإجماع من العلماء على أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب.
[الثمر المستطاب (1/ 23) ] .
1 -الغسل على الكافر الذي أسلم: عن قيس بن عاصم قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أريد السلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر «د ن ت حم: 5/ 61» .
2 -غسل الجمعة على كل محتلم.
3 -غسل ميت المسلمين.
[الثمر المستطاب (1/ 24) ] .
السائل: بالنسبة للجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة، وأنه ينبغي الغسل لكل من العبادتين، وتقول أيضًا: بأن هناك إمكانية الجمع بالنية الواحدة، عدة صلوات نوافل، كيف يمكن التوفيق بين هذا وهذا؟
الشيخ: التوفيق سهل، لا يقوم واجب عن واجب، أما النفل، لو لم يتنفل فيه الإنسان فلا إثم عليه، فإذا صلى نافلة واحده بنيتها، ثم ضم إليها نيّة نافلة أخرى،