فهرس الكتاب

الصفحة 6490 من 8195

[ترجم له الإمام بقوله: تحريم الخمر وبيعها] .

السلسلة الصحيحة (5/ 459) .

عن إياس بن عبد الله المزني مرفوعًا:

«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الماء» . [صحيح]

[قال الإمام] :

لا شك أنه الماء المشاع الذي لا مالك له كمياه البحار والأنهار، بخلاف الماء الذي استنبطه صاحبه من أرضه بالآلة والحفر، أو من أرض موات أحياها بكده وجهده، ويشمل بعمومه ماء الفحل أيضًا.

صحيح موارد الظمآن (1/ 458)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت