2 -الوضوء من القئ لحديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق أنا صببت له وضوءه.
أخرجه الترمذي 1/ 142 - 143 وغيره بإسناد صحيح والاضطراب الذي وقع في سنده لا يعله لأن حسينا المعلم قد جوده كما قال الترمذي وأحمد راجع «نيل الأوطار» 1/ 164 وتعليق الشيخ أحمد محمد شاكر على الترمذي.
وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموعة الرسائل الكبرى» على استحباب الوضوء من القيء لهذا الحديث 2/ 234.
3 -الوضوء من حمل الميت لقوله - صلى الله عليه وسلم:
«من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ» .
وهو حديث صحيح جاء من طرق بعضها صحيح وبعضها حسن كما ذكرته في «إرواء الغليل» رقم 144 وقواه ابن القيم وابن القطان وابن حزم والحافظ راجع «التلخيص الحبير» 2/ 134.
ثم رأيت المؤلف قد احتج بالحديث على استحباب الغسل من غسل الميت فيما يأتي من كتابه فكأنه ذهل عن الاستدلال به لما ذكرته هنا.
[تمام المنة ص (111) ]
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال] :
«من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن توضأ ولم يصل فقد جفاني، ومن صلى ولم يَدْعُني فقد جفاني، ومن دعاني فلم أجبه فقد جفيته، ولست برب جاف» . موضوع.