فهرس الكتاب

الصفحة 2085 من 8195

وكان - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك في التشهدين جميعًا.

[أصل صفة الصلاة (3/ 857) ]

النهي عن الإشارة بالإصبعين جميعًا

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 140:

ولا يشير بإصبع يده اليسرى.

وقال في أصل الصفة:

ورأى رجلًا يدعو بأصبعيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أحِّدْ [أحِّدْ] » ، [وأشار بالسبابة] ».

«أحِّد» : بكسر الحاء المشددة. وكرر للتأكيد بالوحدة، من التوحيد؛ أي: أَشِرْ بأصبع واحدة؛ لأن الذي يدعوه واحد. وأصله: وحد. قلبت الواو همزة.

قلت: فما يفعله العامة عقب الوضوء من الإشارة بالسبابتين عند الشهادة؛ خلاف أمره - صلى الله عليه وسلم -! {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} .

نسأله تعالى أن يجعلنا من المقتدين بسنته - صلى الله عليه وسلم -، والمهتدين بهديه.

[أصل صفة الصلاة (3/ 857) ]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة] :

وأضيف هنا فائدة جديدة في هذا الموضوع فأقول:

لقد رأيت في الآونة الأخيرة الشيخ أحمد الغماري يذهب في كتابه الذي صدر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت