وكان - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك في التشهدين جميعًا.
[أصل صفة الصلاة (3/ 857) ]
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 140:
ولا يشير بإصبع يده اليسرى.
وقال في أصل الصفة:
ورأى رجلًا يدعو بأصبعيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أحِّدْ [أحِّدْ] » ، [وأشار بالسبابة] ».
«أحِّد» : بكسر الحاء المشددة. وكرر للتأكيد بالوحدة، من التوحيد؛ أي: أَشِرْ بأصبع واحدة؛ لأن الذي يدعوه واحد. وأصله: وحد. قلبت الواو همزة.
قلت: فما يفعله العامة عقب الوضوء من الإشارة بالسبابتين عند الشهادة؛ خلاف أمره - صلى الله عليه وسلم -! {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} .
نسأله تعالى أن يجعلنا من المقتدين بسنته - صلى الله عليه وسلم -، والمهتدين بهديه.
[أصل صفة الصلاة (3/ 857) ]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة] :
وأضيف هنا فائدة جديدة في هذا الموضوع فأقول:
لقد رأيت في الآونة الأخيرة الشيخ أحمد الغماري يذهب في كتابه الذي صدر